عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
33
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أربعمائة أو أكثر ، [ وقيمة المدبرة مائة تعتق خمساها الآن لأن للمدبرة أن تخلص بالثلث لنفسها ، فيسقط نصيب الزوج بلا حصاص له ، والحصاص بين المدبرة والابن ، ولو أن الدين على الابن أربعمائة أو أكثر ] ( 1 ) أو أقل فإنه يسقط سهام الابن بذلك [ يريد إذا كان عليه أكثر من حظه ] ( 2 ) ويبقى للزوج سهم وللمدبرة سهمان فيعتق منها ثلثاها وثلثها للزوج ، فإذا كان الدين على الزوج عتق خمساها ، وإن كان على الابن عتق ثلثاها قل الدين أو كثر . ولو كان مع الزوج ابنان والدين على أحدهما قليل أو كثير لعتق منها أربعة أتساعها ، لأن الثلث للمدبرة أربعة ، يبقى ثمانية ، [ للمدبرة فيها أربعة ] ( 3 ) ، وللزوج سهمان ، ولكل ابن ثلاثة فأسقط سهم الابن المديان ثلاثة من اثني عشر ، فبقي تسعة أسهم وهي المدبرة للمدبرة منها أربعة ، وللزوج سهمان ، وللإبن ثلاثة في رقبة المدبرة / ولو كان الدين مائة على الابن ولم يدع ابنا غيره وقيمة الأمة مائة فليعتق ثلثاها وهو جميع ثلث التركة وللزوج ثلثها وهو حقه من التركة ، والذي عند الابن هو كفاف حقه . قال ابن سحنون عن أبيه عن أبي زيد الأنصاري عن المغيرة في امرأة تركت مدبرة قيمتها مائة ، وتركت أخاها وزوجها ، ولها على الزوج عشرون ( 4 ) دينارا ، فله ثلث وللأخ ثلث المدبرة ، ] ( 5 ) ويباع له من حق الزوج منها سبعة إلا ثلثا ( 6 ) ، [ ثم للأخ ما بقي ] ( 7 ) منها مع العشرين التي عليه ، يريد وله فيها خمسها عشرون دينارا . قال سحنون فيمن ترك زوجته وابنه وله مائة دينار على زوجته وهي عديمة وأوصى بعتق
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 4 ) في النسخ كلها ( عشرين ) والصواب ما أثبتناه . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 6 ) في النسخ كلها ( إلا ثلث ) والصواب ما أثبتناه . ( 7 ) ما بين معقوفتين أثبتناه من غير الأصل وأما في الأصل فقد جاء على الشكل التالي ( ثم لزم للزوج مائة ) .